السيد محمد تقي المدرسي

51

أحكام أفعال الصلاة

19 - روى الحسن بن زياد الصيقل : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه ، يضع السراج قريباً منه ؟ فقال : لا بأس بذلك " . « 1 » 20 - قال زرارة : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ، فقال : " تُسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وان شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء " . « 2 » 21 - وقال معاوية بن عمار : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال عليه السلام : " يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما ، وان شئت فسبح " . « 3 » 22 - الإمام الصادق عليه السلام : " أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات ؛ ان تقول : سبحان الله . سبحان الله . سبحان الله " . « 4 » 23 - الإمام الصادق عليه السلام : " تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه " . « 5 » 24 - الإمام الصادق عليه السلام : " إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأ بغيرها فامضِ فيها ولا ترجع ، الا أن تكون في يوم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 4 / كتاب الصلاة أبواب القراءة في الصلاة / ص 780 / الباب 41 / ح 1 . ( 2 ) المصدر / ص 781 / الباب 42 / ح 1 . ( 3 ) المصدر / ص 781 / الباب 42 / ح 2 . ( 4 ) المصدر / ص 782 / الباب 42 / ح 7 . ( 5 ) المصدر / ص 801 / الباب 59 / ح 1 .